صفحة جزء
قال : ( وإذا اشتركا بغير مال على أن ما اشترياه من شيء فهو بينهما نصفين ، ولأحدهما بعينه ثلثا الربح ، وللآخر الثلث : فالشركة جائزة ، والشرط باطل ) ; لأن أحدهما شرط لنفسه جزءا من ربح ملك صاحبه ، وهو غير ضامن لشيء من نصيب صاحبه ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن . ولكن أصل الشركة لا تبطل بالشرط الفاسد ; فيجوز بيع كل واحد منهما فيما اشترى ، والربح بينهما نصفين على قدر ملكهما في المشترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية