قال : (
ويكره أن يكون قبلة المسجد إلى حمام أو قبر أو مخرج ) لأن جهة القبلة يجب تعظيمها والمساجد كذلك قال الله تعالى : {
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد إلى هذه المواضع التي لا تخلو عن الأقذار ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - قال : هذا في مساجد الجماعة ، فأما في مسجد الرجل في بيته فلا بأس بأن يكون قبلته إلى هذه المواضع ; لأنه ليس له حرمة المساجد حتى يجوز بيعه وللناس فيه بلوى ، بخلاف مسجد الجماعة ، ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15211بشر بن غياث المريسي .