صفحة جزء
قال : ( رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا ، لم يجز ) ; لأنه بيع ما لم يقبض ، وذلك منهي عنه . ألا ترى أنه لو ملكه الكل قبل القبض بطريق التولية لم يجز ، فكذلك إذا ملكه البعض بالإشراك . فإن أشركه بعد القبض ، فهلك قبل أن يسلمه إليه ، لم يكن عليه ثمن ما أشركه فيه ، بمنزلة ما لو ولاه ; وهذا لأنه في حقه بائع ، وهلاك المبيع في يد البائع قبل التسليم مبطل للبيع ، ولم يذكر في الكتاب لو قبض نصف العبد ثم أشرك فيه غيره .

( والجواب ) : أنه يصح إشراكه في نصف العبد اعتبارا للبعض بالكل . ( فإن قيل ) : كان ينبغي أن ينصرف إشراكه إلى النصف الذي قبضه خاصة تصحيحا لتصرفه بمنزلة عبد بين شريكين باع أحدهما نصفه مطلقا ينصرف البيع إلى نصيبه خاصة . ( قلنا ) : الإشراك يقتضي التسوية ، وإنما يتحقق إذا انصرف إشراكه إلى الكل . ثم يصح في المقبوض لوجود شرطه ، ولا يصح في غير المقبوض لانعدام شرطه . فأما إذا انصرف إلى تمليك المقبوض خاصة ، لا يكون تسوية بينهما ، وتصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ . ففي تعيين المقبوض هنا مخالفة الملفوظ بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصف المقبوض ، فليس في تعيين نصيبه هناك لتصحيح العقد مخالفة الملفوظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية