صفحة جزء
قال : ( وإذا اشترك الرجلان في عبد قبل أن يشترياه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أينا اشترى هذا العبد فقد أشرك فيه صاحبه ، أو قال : فصاحبه فيه شريك له . فهو جائز ) ; لأن كل واحد منهما يصير موكلا لصاحبه بأن يشتري نصف العبد له . فأيهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه ; بوكالته . فإذا قبضه فذلك كقبضهما جميعا ; لأن القبض من حقوق العقد ، وذلك إلى العاقد . ثم يد الوكيل كيد الموكل ، ما لم يمنعه منه ، حتى إذا مات كان من مالهما جميعا . ( فإن اشترياه معا ، أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ، ثم اشترى صاحبه النصف الباقي : كان بينهما ) ; لأنهما إن اشترياه معا فقد صار كل واحد منهما مشتريا نصفه لنفسه ، وإن اشترى أحدهما نصفه فقد صار مشتريا نصف هذا العبد لنفسه [ ص: 172 ] ونصفه لصاحبه ، وكان العبد بينهما ; فإن نقد أحدهما الثمن بأمر صاحبه أو بغير أمره ، وقد كانا اشتركا فيه قبل الشراء - على ما وصفت لك - فإنه يرجع بنصف الثمن على شريكه ; لأن بالعقد السابق بينهما صار كل واحد منهما وكيل صاحبه في نقد الثمن من ماله . ألا ترى أنه لو اشتراه أحدهما ، ونقد الثمن رجع على شريكه بنصفه ، بحكم تلك الوكالة ، . فكذلك إذا اشترياه وأدى الثمن أحدهما فإنما أدى النصف عن نفسه ، والنصف عن شريكه بوكالته ، فيرجع به عليه . قال : ( فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيعه ، ثم باعه أحدهما على أن له نصفه : كان بائعا لنصف شريكه بنصف الثمن ; فإن باعه إلا نصفه ، كان جميع الثمن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين ) في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : البيع على نصف المأمور خاصة . فيحتاج في تخريج هذه المسألة إلى معرفة فصلين ( أحدهما ) : أن " عند أبي حنيفة " الوكيل ببيع العبد يملك بيع نصفه ، والوكيل ببيع نصف العبد يملك بيع نصف ذلك النصف . " وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله " لا يملك ، وقد بينا هذا في كتاب الوكالة .

( والثاني ) : أن العبد إذا كان لواحد فقال لرجل : بعته منك إلا نصفه بألف درهم ، كان بائعا للنصف بألف درهم ، ولو قال : بعته منك بألف درهم على أن لي نصفه ، كان بائعا للنصف بخمسمائة ; لأن الاستثناء والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى . فكأنه قال : بعت منك نصفه بألف درهم . فأما قوله : على أن لي نصفه ، ليس باستثناء ، بل هو عامل على سبيل المعارضة للأول ; فكان الإيجاب الأول متناولا لجميعه ، وبالمعارضة تبين أنه جعل الإيجاب في نصفه للمخاطب ، وفي نصفه لنفسه ، وذلك صحيح منه إذا كان مقيدا . ألا ترى أن رب المال يشتري مال المضاربة من المضارب ، فيكون صحيحا ، وإن كان ذلك مملوكا له ; لكونه مقيدا ، . فهنا أيضا ضم نفسه إلى المخاطب في شراء العبد مقيد في حق التقسيم ; فلهذا كان بائعا نصفه من المخاطب بخمسمائة . إذا عرفنا هذا فنقول : البائع منهما هنا بائع نصفه بحكم الملك ، وفي النصف وكيل عن صاحبه . فإذا قال : بعته منك على أن لي نصفه ، كان إيجابه متناولا للكل . ثم قوله : على أن لي نصفه معارض ، فيكون ذلك معتبرا في تقسيم الثمن ، وفي إبقاء نصيبه على ملكه ، ويبقى موجبا للمشتري نصيب شريكه بنصف الثمن . وإذا قال : بعته إلا نصفه ; فهذا بمنزلة قوله : بعت نصفه بكذا . " فعند أبي حنيفة " ينصرف إلى النصف من النصيبين جميعا ; لأن تعين نصيبه قبل الوكالة لتصحيح تصرفه ، وبعد الوكالة تصرفه صحيح - وإن لم يتعين له نصيبه - لأن من أصله أن الوكيل [ ص: 173 ] ببيع نصف العبد يملك بيع نصف ذلك النصف ; فلهذا كان جميع الثمن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين . " وعندهما " لا يمكن تصحيح تصرفه في النصيبين ; لأن الوكيل ببيع نصف العبد لا يبيع نصف ذلك النصف ، فينصرف بيعه إلى نصيب نفسه لتصحيح تصرفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية