صفحة جزء
قال : ( وإذا اشترك الرجلان شركة عنان في تجارة على أن يشتريا ويبيعا بالنقد والنسيئة ، فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة : فهو له خاصة ) ; لأن كل واحد منهما بحكم الشركة يصير وكيل صاحبه ، والوكالة تقبل التخصيص . فإذا خصا نوعا كان كل واحد منهما في شراء ما سوى ذلك كالأجنبي عن صاحبه ، فيكون مشتريا لنفسه خاصة . فأما في ذلك النوع فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على صاحبه ; لأنهما صرحا بذلك . وهكذا لو لم يصرحا ; فإن بمطلق التوكيل يملك الوكيل البيع والشراء بالنقد والنسيئة على الموكل ، فكذلك بمطلق الشركة . إلا أنه إذا اشترى أحدهما بالنسيئة [ ص: 174 ] بالنقود أو المكيل أو الموزون ; فإن كان في يده من مال الشركة من ذلك الجنس جاز شراؤه على الشركة ، وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه ; لأنه لو نفذ شراؤه على الشركة كان مستدينا على المالك ، وليس للشريك شركة عنان ، ولا للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق العقد لمعين ، وهو أنه لو صح استدانتهما زاد مال الشركة والمضاربة ، وما رضي كل واحد من الشريكين بتصرف صاحبه إلا في مقدار ما جعلاه رأس المال . فلهذا كان شراؤه بالنسيئة في هذه الحالة على نفسه خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية