صفحة جزء
قال : ( وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة فكتبا بينهما كتابا بينا فيه أنهما اشتركا فيه في كل قليل أو كثير شركة مفاوضة ، وأن رأس مالهما كذا وكذا بينهما نصفين يعمل كل واحد منهما برأيه ، فإذا اشتركا على هذا فهما متفاوضان ) ; وهذا لما بينا أن اعتبار المساواة ركن المفاوضة . فلا بد من أن تذكر التسوية بينهما في رأس المال والربح . وأن الشركة بينهما في كل قليل أو كثير ; لأنه إذا اختص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس مال في الشركة ، لا يكون العقد بينهما مفاوضة ; لانعدام المساواة . ولكن إن اختص أحدهما بملك عرض أو دين على إنسان ، فالشركة بينهما مفاوضة ; لأن العرض لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة ، والدين كذلك . وهو نظير الاختصاص بالزوجة أو الولد ; وذلك لانعدام المساواة المعتبرة في المفاوضة ، ونص في الكتاب على لفظة المفاوضة . وقد بينا أن هذا لا بد منه ، وإن كانا لا يعرفان جميع أحكام المفاوضة ، وبعد ما صارا متفاوضين فما اشترى أحدهما فهو جائز عليه ، وعلى صاحبه يؤخذ به كله ; لأن المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة ، فبحكم الوكالة يجعل شراء أحدهما كشرائهما ، وبحكم الكفالة يجعل كل منهما مطالبا بما يجب على صاحبه بسبب التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية