صفحة جزء
قال : ( وإذا اقتسما ضرب كل واحد منهما برأس ماله ، أو بقيمته يوم يقتسمون ) ; لما بينا أن المعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة لإظهار الربح ; فإنه لما لم يصل إلى كل واحد منهما جميع رأس ماله لا يظهر الربح ليقتسماه بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية