قال : ( وإذا
وكل أحد المتفاوضين رجلا بشراء جارية بعينها ، أو بغير عينها بثمن مسمى ، ثم إن الآخر نهاه عن ذلك : فنهيه جائز ) ; لأن عزل الوكيل من صنيع التجارة كالتوكيل ، فكما جعل فعل أحدهما في التوكيل كفعلهما ، فكذلك يجعل نهي أحدهما إياه كنهيهما ، وإن اشتراه الوكيل فهو مشتر لنفسه ; فإن الوكالة قد بطلت بعزل أحدهما إياه ، فإن لم ينهه حتى اشتراها كان مشتريا لهما جميعا فيرجع بالثمن على أيها شاء ; لأن كل واحد يطالب بما وجب على صاحبه بحكم الكفالة ، وقد كان توكيل أحدهما كتوكيلهما جميعا فيستوجب الوكيل الرجوع عليها بالثمن فله أن يأخذ أيهما شاء بجميعه ; لأنه في النصف أصيل وفي النصف كفيل عن صاحبه . وكذا
إن اشترى أحدهما شيئا ، وقبضه كان للبائع أن يأخذ شريكه بالثمن ; لأنه كفيل عن المشتري بما يلزمه بطريق التجارة . وإن كان بالمتاع عيب كان للشريك أن يرده على البائع بعينه ; لأن الرد بالعيب من حقوق التجارة ، وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيما يجب بالتجارة له وعليه . وكذلك
إن باع أحدهما متاعا فوجد المشتري به عيبا كان له أن يرده على الذي لم يبع ; لأنه قائم مقام صاحبه فيما يلزمه بالتجارة ، والخصومة في العيب إنما لزمته بالتجارة ، فكان الآخر قائما مقام البائع في ذلك فرد عليه . قال : ( أرأيت لو كانا
قصارين متفاوضين ، فأسلم رجل إلى أحدهما ثوبا ، أما كان له أن يأخذ الآخر بعمله ذلك ؟ له ذلك . ) وللآخر أن يأخذه بالأجر إذا فرغ من العمل . فحكم الرد بالعيب كذلك .