قال : ( وإذا
أبضع أحد المتفاوضين بضاعة له ولشريك له شاركه شركة عنان ، فأبضع ألف درهم بينهما نصفين مع رجل يشتري له بها متاعا ، فرضي الشريك فمات الدافع ، ثم اشترى المستبضع بذلك متاعا : فالمتاع للمشتري أولا ) . يقول : فيما ذكرنا بيان أن لأحد المتفاوضين أن يشارك مع رجل شركة عنان ، وفي رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله ليس له ذلك ; لأنه يجاب إلى الشركة للغير في المال المشترك . ولهذا لم يكن لشريك العنان أن يشارك
[ ص: 183 ] غيره ، فكذلك في المفاوض . وجه ظاهر الرواية أن العنان دون المفاوضة ; فيمكن أن يجعل من توابع المفاوضة مستفادا بها كالمضاربة وشركة العنان .