( وإن
ادعى رجل قبل رجل شركا في عبد له خاصة ، وجحد ذو اليد وأقام المدعي البينة أن العبد بينهما نصفان ; فإنه يقضى له بنصفه ) ; لأنه نور دعواه بالحجة ، ولا تقبل من ذي اليد البينة أنه ادعى ميراثا فيه ; لأنه مقضي عليه بالملك في نصفه ، ولا بينة له إلا أن يدعي تلقي الملك من جهة المقضي له .