وأما فوق ظهر بيت الله ، النهي عندنا لأن الإنسان منهي عن الصعود على سطح
الكعبة لما فيه من ترك التعظيم فلا يمنع جواز الصلاة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا النهي لإفساد صلاته ، حتى إذا
صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة لا تجوز صلاته عنده على ما بينه في آخر الكتاب .