صفحة جزء
وأما فوق ظهر بيت الله ، النهي عندنا لأن الإنسان منهي عن الصعود على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم فلا يمنع جواز الصلاة ، وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا النهي لإفساد صلاته ، حتى إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة لا تجوز صلاته عنده على ما بينه في آخر الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية