صفحة جزء
قال : ( ولا يشارك أحدهما صاحبه فيما يرث من ميراث ، ولا جائزة يجيزها السلطان له أو هبة ، أو هدية ) إلا " عند ابن أبي ليلى رحمه الله " فإنه يقول : مقتضى الشركة المساواة . وقد بقيت الشركة بينهما فيثبت ما هو مقتضاها ، وهو بناء على مذهبه [ ص: 190 ] أن في الابتداء لو كان رأس مالهما على التفاوت يجوز الشركة ، ويصير رأس المال بينهما نصفين ، فكذلك في الانتهاء . ولكنا نقول : لا بد للملك من سبب ، وسبب الإرث القرابة ، وذلك غير موجود في حق الشريك ، ولا يمكن جعل الوارث مملكا نصفه من شريكه بعقد الشركة ; لأن تمام سبب الملك له بعد موت المورث ، والتمليك لا يسبق سببه ; لأن كل واحد منهما يجعل كالوكيل عن صاحبه فيما يحتمله ، ويجوز الميراث يدخل في ملك الوارث بغير صنعه ، فلا يجوز أن يكون نائبا عن شريكه فيه ، وكذلك الصدقة ; فإن مع إضافة موجب العقد إليه لا يمكن جعله نائبا عن شريكه . قال : ( ولا يفسد ذلك المفاوضة إلا أن يكون دراهم أو دنانير ، وقد قبضه ) معناه : لم يكن دينا ، وهذا بناء على ما بينا أنه متى اختص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس مال الشركة ينعدم به موجب المفاوضة فتبطل المفاوضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية