عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الشركة
باب خصومة المفاوضين فيما بينهما
فهرس الكتاب
المفاوضة بين المسلم والذمي
المفاوضة بين الحر والعبد
إقرار أحد المتفاوضين بالرهن والارتهان
أعتق أحد المتفاوضين عبدا من شركتهما
ارتد أحد المتفاوضين ولحق بدار الحرب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
193
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
قال : ( ولو
أعار أحدهما دابة فركبها المستعير ، ثم اختلفا في الموضع الذي ركبها إليه ، وقد عطبت الدابة
; فإنها صدقة في الإعارة إلى ذلك الموضع ، وبريء المستعير من ضمانها ) لأن إقرار أحدهما فيما هو مملوك لهما بحكم المفاوضة كإقرارهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة