قال : (
ومن زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك ، وقال في خطبته حين طلب من الناس أن يوسع المسجد : أيها الناس إن هذا مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم
والمهاجرون والأنصار معه فمن لم يجد موضعا فليسجد على ظهر أخيه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال : إن كان السجود على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا ; لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة ، ومن أصحابنا من قال : المراد ظهر القدم ، فأما إذا سجد على ظهره فهو راكع لا ساجد فلا يجزئه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد والأصح أنه يجوز ; لأن الرخصة فيه ثابتة شرعا للضرورة .