قال : ( وإن
شارك المسلم المرتدة شركة عنان أو شركة مفاوضة ; جازت شركة العنان ولم تجز شركة المفاوضة إلا أن تسلم ) ; لأن تصرف المرتدة نافذ ، فإن المال باق على ملكها لأن نفسها لم تتوقف بالردة حتى لا تقبل . فكذلك في مالها إلا أنها كافرة فهي كالذمية . ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله أن
المفاوضة لا تصح بين المسلمة والذمية ، وتصح شركة العنان وهي مكروهة . فكذلك في حق المرتدة . قال : ( وينبغي في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن تكون المفاوضة جائزة مع الكراهة ) ; لأنه يجوز
المفاوضة بين المسلمة والذمية . فكذلك بين المسلمة والمرتدة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله أن مفاوضتهما تتوقف كما تتوقف
مفاوضة المرتد مع المسلم ; لأنها - وإن كانت لا تقبل - فإنها تسترق ، وإذا ألحقت بدار الحرب فنفسها موقوفة من هذا الوجه ; فلهذا تتوقف مفاوضتهما .