صفحة جزء
قال : ( ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا من تجارتهما ) ; لأن المفاوضة في حق شريكه أعم تصرفا من الوصي في حق اليتيم ، وللوصي أن يكاتب ; فللمفاوض ذلك بطريق الأولى . وبيان هذا : أن إقرار أحد المتفاوضين صحيح في حق شريكه ، وإقرار الوصي بالدين على اليتيم غير صحيح . ثم الكتابة من عقود الاكتساب ، وهو أنفع من البيع ; لأن البيع يزيل الملك بنفسه ، والكتابة لا تزيل الملك قبل الأداء . وكل واحد من المتفاوضين بمنزلة صاحبه في اكتساب المال . وإن كانت الكتابة من التاجر الذي لا يملك شيئا من العبد - وهو الأب والوصي - صحيحة ، فصحتها من التاجر الذي يملك نصف العبد - وهو المفاوض - أولى ، وإذا ثبت أن لأحدهما أن يكاتب : فله أن يأذن لعبده في التجارة - بطريق الأولى - فإن كل واحد منهما فك الحجر ، والكتابة لازمة ، والإذن في التجارة ليس بلازم . ولهذا كان للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة وليس له أن يكاتب ، والإذن في التجارة من صنيع التجارة ومما يقصد به تحصيل المال وكل واحد من المتفاوضين في ذلك يقوم مقام صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية