صفحة جزء
قال : ( وليس لشريك العنان أن يكاتب ; لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه في التجارة ، والكتابة ليست من التجارة ) وما يكون معتادا بين التجار ، والكتابة ليست من هذه الجملة . وكذلك لا يملك أحدهما تزويج الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وفي قول أبي يوسف رحمه الله يملك ذلك ، وقد بينا هذا في كتاب النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية