قال : (
ولأحد المتفاوضين أن يشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة فيجوز عليه وعلى شريكه - كان بإذنه أو بغير إذنه - ) وإن شاركه شركة المفاوضة بإذن شريكه ; فهو جائز عليهما كما لو فعلا ذلك . وإن كان بغير إذنه لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان ، وقد بينا اختلاف الروايات في هذا
[ ص: 202 ] الفصل ، ويستوي إن كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو أجنبيا عنه ; لأن حكم الشركة واحد فلا يمكن التهمة فيه بسبب القرابة .
( وذكر )
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمة الله عليهما - أن أحد شريكي العنان إذا شارك إنسانا آخر شركة المفاوضة ، فإن كان ذلك بمحضر من شريكه ; تصح مفاوضته وتبطل به شركته مع الأول ، وإن كان بغير محضر من شريكه ; لم تصح مفاوضته لأن مباشرته المفاوضة مع الثاني نقص منه لشركة العنان مع الأول ، فإن المساواة بينهما لا تتحقق إلا به ، ونقض أحد الشريكين الشركة بمحضر من صاحبه صحيح ، وبغير محضر منه باطل .