صفحة جزء
قال : ( وإذا صلى الرجل المكتوبة كرهت له أن يعتمد على شيء إلا من عذر ) ; لأن في الاعتماد تنقيص القيام ولا يجوز ترك القيام في المكتوبة إلا من عذر ، فكذلك يكره تنقيصه بالاعتماد إلا من عذر ، وإن فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام ولم يبين الاعتماد في التطوع فقيل لا بأس به ; لأن ترك القيام يجوز في التطوع فتنقيصه أولى ، وقيل : بل يكره ; لأن في الاعتماد بعض التنعم والتجبر ولا ينبغي للمصلي أن يفعل شيئا من ذلك بغير عذر ، وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المسجد حبلا ممدودا فقال : لمن هذا ، فقيل : لفلانة تصلي بالليل ، فإذا أعيت اتكأت فقال لتصل فلانة بالليل ما بسطت ، فإذا أعيت فلتنم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية