صفحة جزء
وإذا اشتركا في الاصطياد - فنصبا شبكة أو [ ص: 218 ] أرسلا كلبا لهما - ; فالصيد بينهما نصفان لاستوائهما في السبب الموجب للملك - وهو الاصطياد - . وإن كان الكلب لأحدهما فأرسلاه جميعا ; فالصيد لصاحب الكلب خاصة ، وإن كان لكل واحد منهما كلب ، فأرسل كل واحد كلبه ، فإن أصاب كل كلب صيدا على حدة ; كان ذلك الصيد لصاحبه ، وإن أصابا صيدا واحدا ; فهو بينهما نصفان ، وإن أصاب أحدهما صيدا ، فأثخنه ، ثم جاء الآخر ، فأعانه ; فهو لصاحب الكلب الأول ، فإن لم يكن الأول أثخنه ، حتى جاء الآخر ، فأثخناه ; فهو بينهما نصفان ; لأن الإرسال إذا وجد من صاحب الكلب فقد تم السبب الموجب للملك - وهو الاصطياد - والآخر معين له في ذلك . قال : ( وإذا أرسل كل واحد منهما كلبه ، فإن أصابا صيدا واحدا فقد استوى المالكان في سبب الاستحقاق ، وإن أصابه أحد الكلبين ، فأثخنه ; فقد تم أخذه ) ; لأنه أخرجه - بفعله - من أن يكون صيدا ، وإن أثخناه جميعا ; فقد تقررت المساواة بينهما في السبب ; فكان بينهما نصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية