قال : ( ولو
اشترك رجلان ، لأحدهما دابة ، وللآخر إكاف وجواليق ، على أن يؤاجر الدابة على أن الأجر بينهما نصفان ; فهذه شركة فاسدة ) ; لأنها في معنى الشركة بالعروض بطريق اعتبار المنفعة بالعين ، ولأن التوكيل في مثله لا يصح ، فإن أجر الدابة ; كان الأجر لصاحبها ، ولا يقبل معه أجر مثله ; لأن الأجر بمقابلة منفعة الدابة ، فإن الحمل على الدابة هو المقصود ، فأما الإكاف ، والجواليق يتأتى الحمل بدونهما ، فلا يقابلهما شيء من البدل ; فكان الأجر كله لصاحب الدابة ، وقد أعانه الآخر بنفسه وأدائه بحكم عقد فاسد ; فله أجر مثله بالغا ما بلغ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ، ولا يجاوز به نصف أجر الدابة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى .