صفحة جزء
إذا نذر أن يصلي ركعتين بغير وضوء أو عريانا أو بغير قراءة فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في المواضع كلها يلزمه ما سمى في الصلاة الصحيحة وما زاد في كلامه فهو لغو ، وعند زفر رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء في الأحوال كلها ; لأن ما سماه في نذره ليس بقربة ، وعند محمد رحمه الله إذا سمى ما لا يجوز أداء الصلاة معه بحال كالصلاة بغير طهارة لا يلزمه شيء ، وإذا سمى ما يجوز أداء الصلاة معه في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة تلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية