إذا
نذر أن يصلي ركعتين بغير وضوء أو عريانا أو بغير قراءة فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى في المواضع كلها يلزمه ما سمى في الصلاة الصحيحة وما زاد في كلامه فهو لغو ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء في الأحوال كلها ; لأن ما سماه في نذره ليس بقربة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله إذا سمى ما لا يجوز أداء الصلاة معه بحال كالصلاة بغير طهارة لا يلزمه شيء ، وإذا سمى ما يجوز أداء الصلاة معه في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة تلزمه .