( وعن )
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80882أن بعيرا من إبل الصدقة قد ند فرماه رجل بسهم وسمى فقتله . فقال صلى الله عليه وسلم : إن لها أوابد كأوابد الوحش ، فإذا فعلت شيئا من ذلك فافعلوا به كما فعلتم بهذا ثم كلوه } وبه نأخذ فنقول :
عند تعذر الحل بذكاة الاختيار يثبت الحل بذكاة الاضطرار ، وذلك بالجرح في أي موضع أصابه ، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80883إن لها أوابد كأوابد الوحش } أي إن لها تنفرا واستيحاشا كما يكون الوحش ، إلا أن الأغلب من حالها الإلف ، والوحشي أغلب حاله التوحش ، فإذا صار ألوفا التحق بما هو ألوف غالبا ، وإذا توحش التحق بالوحشي غالبا ، والمراد بإبل الصدقة ما يؤخذ بالصدقة أو ما كان ينحر لإطعام المساكين ، وقد كان ذلك معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده .
( وعن )
عتابة بن رافع بن خديج رضي الله عنه أن بعيرا تردى في نهر
بالمدينة فوجئ من قبل خاصرته فأخذ منه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عسيرا بدرهمين ، وفي هذا دليل أن الحل يثبت بذكاة الاضطرار عند تعذر الذكاة بالاختيار ، وأنه لا
[ ص: 229 ] فرق بين أن يتعذر ذلك بتوحشه ، وبين أن يتعذر سقوطه في مهوى ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مع زهده وتفرده رغب في الشراء منه ، والعسير تصغير العسير ، وقد روي عشيراء ، وهو سواد البطن ، والأول أصح