( وعن )
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم رحمه الله قال إذا
تردى بعير في بئر ، ولم يقدروا أن ينحروه فمن حيث نحر فهو له ذكاة . ففي هذا بيان أن
السنة في البعير النحر ، وفي البقر والغنم الذبح ، وبه نطق الكتاب قال الله تعالى : {
فصل لربك وانحر } وقال الله تعالى : {
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } وقال الله تعالى : {
وفديناه بذبح عظيم } والمراد الشاة ، والذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80884نحرنا البدنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } معناه وذبحنا البقرة عن سبعة ، ومثل هذا الإضمار مع العطف معلوم في لسان
العرب قال القائل : علفتها تبنا وماء باردا أي ، وسقيتها باردا ; لأن الماء لا يعلف