صفحة جزء
{ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أهدي لها ضب فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله فكرهه فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه فقال : صلوات الله وسلامه عليه أتطعمين ما لا تأكلين } وبهذا نأخذ فنقول : لا يحل أكل الضب ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يحل لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن { النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال : لم يكن من طعام قومي فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه } وفي { حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الآكلين أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ينظر إليه ويضحك } واعتمادنا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه يبين أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله لحرمته لا لأنه كان يعافه ، ألا ترى أنه نهاها عن التصدق به ، ولو لم يكن كراهية الأكل للحرمة لأمرها بالتصدق به ، كما أمرها به في شاة الأنصاري بقوله : { أطعموها الأسارى } والحديث الذي فيه دليل الإباحة محمول على أنه كان قبل ثبوت الحرمة ، ثم الأصل أنه متى تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر ، وقال بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى : حرمة الضب ; لأنه من الممسوخات على ما روي أن فريقين من عصاة بني إسرائيل أخذ [ ص: 232 ] أحدهما طريق البحر ، والآخر طريق البر ، فمسخ الذين أخذوا طريق البر ضبابا ، وقردة ، وخنازير ( وروي ) هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه غير مشهور .

ثم قد بينا أن الممسوخ لا نسل له ولا بقاء ، فهذا الذي يوجد الآن ليس بممسوخ ، وإن نسخ قوم من جنسه ، ولكنه من الخبائث ; ولهذا عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيدخل تحت قوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } لكونه مستخبثا طبعا كسائر الهوام .

التالي السابق


الخدمات العلمية