ثم
التسمية في الذبح تشترط عند القطع ، وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي ; لأن التكليف بحسب الوسع ، وفي وسعها التسمية عند الرمي ، وليس في وسعه التسمية عند الإصابة ، فتقام التسمية عند الإرسال والرمي مقامه ، كما يقام الجرح في المتوحش مقام الذبح في المذبح في الأهلي ، ولأن التسمية تقترن بفعله ، والقطع من فعله ، وفي الاصطياد فعله الإرسال والرمي ، وعلى هذا لو أضجع شاة وأخذ السكين وسمى ثم تركها وذبح شاة أخرى ، وترك التسمية عليها لا يحل ، ولو
رمى سهما إلى صيد وسمى فأصاب صيدا آخر أو
أخذ سكينا ، وسمى ثم تركها وأخذ سكينا أخرى أو
أرسل كلبه إلى صيد وسمى ، وترك ذلك الصيد وأخذ غيره حل ، وكذلك لو
[ ص: 239 ] ذبح تلك الشاة ثم ذبح شاة أخرى بعدها فظن أن تلك التسمية تكفيه لا يحل ، والسهم إذا أصاب ذلك الصيد وغيره . أو أخذ الكلب في فوره ذلك الصيد وغيره حل الأكل ، وجهله ليس نظير النسيان ، ألا ترى أن الجهل بالحكم لا يمنع حصول الفطر بخلاف النسيان ، وكذلك لو
نظر إلى قطيع من الغنم وأخذ السكين وسمى ثم أخذ شاة منها وذبحها بتلك التسمية لا يحل ، وكذلك لو
أرسل كلبه على جماعة من الصيود وسمى فأخذ أحدها يحل ; لأن التعيين في الاصطياد ليس في وسعه ، والتعيين في الذبح في وسعه .