صفحة جزء
قال : ( ولا بأس بصيد المسلم بكلب المجوسي المعلم وبازيه ، كما يذبح بسكينه ) ; لأن المعتبر في الآلة أن تكون جارحا ، فلا يختلف ذلك بكون مالكه مجوسيا أو مسلما ، والشرط يقترن بالفعل والفاعل في الذبح والاصطياد ، والمسلم هو من أهل إيجاد هذا الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية