قال : ( وإن كان
غلام أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي وهو يعقل الذبح تؤكل ذبيحته وصيده عندنا ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا تؤكل ; لأنه تابع لأبويه ، واعتبار جانب أحدهما يوجب الحرمة والآخر يوجب الحل فيتغلب الموجب للحرمة ، كما لو اشترك المسلم والمجوسي في الاصطياد والذبح ، وحجتنا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28838كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا } فقد جعل العاقل اتفاق الأبوين ولم يوجد اتفاقهما في التمجس ، فلا يثبت حكم المجوسية في حقه
[ ص: 247 ] ولأن أحد الأبوين ممن تحل ذبيحته فيجعل الولد تابعا له ، كما إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر مجوسيا ، وهذا لأن الصبي يقرب من المنافع ، ويبعد من المضار ، والنصرانية إذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر ، فكان اتباع الولد للكتابي أنفع للولد ، وإنما يترجح الموجب للحظر عند المساواة ، وقد انعدمت المساواة هنا فجعلنا الولد تابعا للكتابي منهما .