قال : ( وإذا
صلى فوق المسجد مقتديا بالإمام أجزأه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه وقف على سطح المسجد واقتدى بالإمام وهو في جوفه ، وهذا إذا كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه ، فإذا كان متقدما عليه لم يجزه كما لو افتتحها في جوف المسجد
قال : ( وكذلك إن كان على سطح بجنب المسجد وليس بينهما طريق ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح اقتداؤه لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة .
( ولنا ) أن اقتداءه وهو على سطح بجنب المسجد بمنزلة اقتدائه به وهو في جوف المسجد معه ; لأنه لا يشتبه عليه حال إمامه وليس بينهما مانع من الاقتداء فلهذا جوزناه .