صفحة جزء
قال : ( وما توحش من الأهليات حل بما يحل به الصيد من الرمي ) لما بينا من الخبر أن لها أوابد كأوابد الوحش ، وقد روي عن محمد في البعير والبقرة إذ أنه في المصر أو خارج المصر فرماه إنسان حل به ; لأنه يدفع عن نفسه نصيبا له ، ويخاف فوته ، وإن كان في المصر ، وأما الشاة إذا مدت في المصر فلا تحل بالرمي ; لأنه يمكنه أخذها في المصر عادة فلم يتحقق العجز عن ذكاة الاختيار ، وإذا مدت خارج المصر تحل بالرمي ; لأنه يخاف فوتها خارج المصر ، فللعجز عن ذكاة الاختيار يكتفى فيها بذكاة الاضطرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية