واختلف المتأخرون من مشايخنا رحمهم الله فيمن
ذبح شاة في المذبح فلم يسل الدم منها ، وقد يكون ذلك إذا كانت قد أكلت العناب ، وكان
أبو القاسم الصفار رضي الله تعالى عنه يقول : لا يحل لانعدام معنى الذكاة ، وهو تسييل الدم النجس ، وقد قال عليه الصلاة والسلام :
[ ص: 255 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47261ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل } وكان
أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى يقول : لا بأس بأكله لوجود فعل الذكاة على ما قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14209الذكاة ما بين اللبة واللحيين } وقد يمتنع بعض الدم في العروق لحابس يحبسه ، وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق ، وهذا مثله لم يبن ما يؤكل وما لا يؤكل من الصيود ، وقد تقدم بيان ذلك .