قال : ( ولا تكره
الصلاة على جلد ما يكره أكله من ذي الناب ) ; لأن الذكاة تعمل فيما يؤكل لحمه في طيبة اللحم وطهارة الجلد ، وفيما لا يؤكل لحمه يعمل في طهارة الجلد ، وإن كان لا يعمل في طيبة اللحم ; لأن الجلد محل قابل لهذا الحكم ، ألا ترى أنه يطهر بالدباغ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80927قال عليه الصلاة والسلام : أيما إهاب دبغ فقد طهر } فكذلك بالذكاة ، وقد بينا هذا الفصل في كتاب الصلاة