عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الذبائح
فهرس الكتاب
نحر البقرة
ذبيحة المسلمة والكتابية
ذبيحة الأخرس
باب الأضحية
باب من الصيد
باب الصيد في الحرم
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
2
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
قال (
وما أنهر الدم وأفرى الأوداج
فلا بأس بأن يذبح به حديدا كان ، أو قصبا ، أو حجرا محددا ، أو غير ذلك ) لما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80932
nindex.php?page=showalam&ids=76
عدي بن حاتم
رضي الله عنه قال أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاد أحدنا صيدا ، وليس معه سكين فذبحه بشق العصا ، أو بالمروة أيحل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أنهر الدم بما شئت وكل
} ، ولأن المقصود تمييز الطاهر من النجس ، وذلك حاصل بكل آلة محددة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم