قال ( وكذلك إن
ضربها بسيف فأبان رأسها حلت ويكره ، وكذلك إن
ذبحها متوجهة لغير القبلة حلت ، ولكن يكره ذلك ) ; لأن السنة في الذبح استقبال القبلة هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80933النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأضحيته القبلة لما أراد ذبحها } وهكذا نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ، وهذا ; لأن أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الأصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة ، ولكن تركه لا يفسد الذبيحة بخلاف ترك التسمية ; لأن في التسمية تعظيم الله تعالى ، وذلك فرض . فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة ، وذلك مندوب إليه في غير الصلاة ; فلهذا كان تركه موجبا للكراهة غير مفسد للذبيحة .