قال ( ولو
أضجعها للذبح وسمى عليها ، ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى فذبح بها تؤكل ) لوجود التسمية منه على فعل الذبح بخلاف الرمي ; لأنه لو أخذ سهما وسمى عليه ووضعه وأخذ سهما آخر جدد عليه التسمية لما بينا أن المعتبر هناك التسمية على فعل الرمي ، وذلك يحل والسهم الثاني غير الأول وهنا الشرط التسمية على الذبح دون السكين وفعل الذبح يختلف باختلاف المذبوح لا باختلاف السكين فوزان هذا من ذلك أن لو ترك تلك الشاة وذبح أخرى بتلك التسمية .