قال ( ولو
كلم إنسانا ، أو شرب ماء ، أو حد سكينا ، وما أشبه ذلك من عمل لم يكثر ، ثم ذبح جاز بتلك التسمية ) لوجود التسمية على الذبح فبالعمل اليسير لا يقع الفصل بين التسمية والذبح بخلاف ما إذا طال الحديث ، أو طال العمل ، ثم ذبح فإنه مكروه لحصول الفصل بين التسمية والذبح ألا ترى أن بالعمل الكثير ينقطع المجلس وباليسير لا ينقطع ، وكذلك الكلام .