قال ( وإن
قال مكان التسمية الحمد لله ، أو سبحان الله ، أو الله أكبر يريد به التسمية أجزأه ) ; لأن الشرط ذكر الله تعالى على التعظيم ، وقد حصل .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله يفرق بين هذا وبين التكبير فيقول المأمور به هنا الذكر قال الله تعالى {
فاذكروا اسم الله عليها صواف } وهناك المأمور به التكبير وبهذه الألفاظ لا يكون تكبيرا فلا يصير شارعا في الصلاة إذا كان يحسن التكبير ، وإن أراد بذلك التحميد دون التسمية لا يحل ; لأن الشرط تسمية الله تعالى على الذبح ، وإنما يتميز الذكر على الذبح وغيره يقصد منه التسمية . فإذا لم يقصد التسمية لا يحل حتى إذا عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس لم يحل بخلاف ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله في الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله يجوز أن يصلي الجمعة بذلك القدر على إحدى الروايتين ; لأن المأمور به هناك ذكر الله تعالى مطلقا لقوله تعالى {
فاسعوا إلى ذكر الله } وهنا المأمور به ذكر الله على الذبح وبمعرفة حدود كلام الشرع يحسن الفقه .