قال ( ويكره أن
يجر الشاة إلى مذبحها ) ، وقد
[ ص: 5 ] بينا النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وكذلك يكره أن
يحد الشفرة بعد ما أضجعها ، وقد روينا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن النهي ليس لنقصان فيما هو المطلوب للذبح فلا يوجب الحرمة