صفحة جزء
قال ( وذبيحة الأخرس حلال مسلما كان ، أو كتابيا ) ; لأن عذره أبين من عذر الناسي . فإذا كان في حق الناسي تقام ملته مقام تسميته ففي حق الأخرس أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية