ثم
يختص جواز الأضحية بالإبل والبقر والغنم ، ولا يجزئه إلا الثني من ذلك في الإبل والبقر والمعز ويجزئ الجذع من الضأن إذا كان
[ ص: 10 ] عظيما سمينا لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال {
ضحوا بالثنيات ، ولا تضحوا بالجذعان } ، ولأن الجذع ناقص ، وقد أمرنا في الضحايا بالاستعظام والاستشراف قال عليه الصلاة والسلام {
عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم } .
فأما الجذع من الضأن يجزئ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ساق جذعا إلى
منى فبادت عليه فروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80941نعمت الأضحية الجذع من الضأن فانتهبوها } ، ثم الثني من الغنم وهو الذي تم له سنتان عند أهل الأدب ، وعند أهل الفقه الذي تمت له سنة والثني من البقر الذي تم له حولان وطعن في الثالث عند جمهور الفقهاء رحمهم الله ومن الإبل الذي تم له خمس سنين والجذع من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له حولان وهكذا من الغنم عند أهل الأدب ، وعند أهل الفقه إذا تم له سبعة أشهر فهو جذع بعد ذلك ، ولا خلاف أن الجذع من المعز لا يجوز ، وإنما ذلك من الضأن خاصة .