صفحة جزء
قال ( ولا بأس بأن يضحي بالجماء وبمكسور القرن ) أما الجماء فلأن ما فات منها غير مقصود ; لأن الأضحية من الإبل أفضل ، ولا قرن له . وإذا ثبت جواز الجماء فمكسور القرن أولى ، وقد روي في ذلك عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه .

وكذلك الخصي لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوءين ، أو موحوين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته } . والمراد خصيان وكان إبراهيم يقول ما يزاد في لحمه بالخصاء أنفع للمساكين مما يفوت بالأنثيين إذ لا منفعة للفقراء في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية