قال ( ولا بأس بأن
يضحي بالجماء وبمكسور القرن ) أما الجماء فلأن ما فات منها غير مقصود ; لأن الأضحية من الإبل أفضل ، ولا قرن له . وإذا ثبت جواز الجماء فمكسور القرن أولى ، وقد روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه .
وكذلك الخصي لما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80944النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوءين ، أو موحوين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته } . والمراد خصيان وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يقول ما يزاد في لحمه بالخصاء أنفع للمساكين مما يفوت بالأنثيين إذ لا منفعة للفقراء في ذلك .