قال ( ولا بأس أن
يشترك سبعة نفر في بقرة ، أو بدنة ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله يجوز عن أهل بيت واحد بقرة واحدة ، وإن كانوا أكثر من سبعة ، ولا تجوز عن أهل بيتين ، وإن كانوا أقل من سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21681على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة } ومذهبنا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة رضي الله عنهما والاستدلال بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80947 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال اشتركنا يوم الحديبية في [ ص: 12 ] البقرة والبدنة فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة } والمراد بذكر أهل البيت قيم البيت ; لأن اليسار له عادة .
وقد ذكر في بعض الروايات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67664على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة } ويستوي إن كان قصدهم جميعا التضحية ، أو قصد بعضهم قربة أخرى عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجوز إلا إذا قصدوا جميعا التضحية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجوز ، وإن كان قصد بعضهم للحم ، وقد بينا هذا في المناسك .
فإن كان الشركاء في البدنة ثمانية لم تجزهم ; لأن نصيب كل واحد منهم دون السبع ، وكذلك إن كان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سئل عن رجل
مات وترك ابنا وامرأة وبقرة وضحى بها يوم العيد هل يجوز والجواب أنه لا يجوز ; لأن نصيب المرأة الثمن . فإذا لم يجز ثمنها في نصيبها لا يجوز في نصيب الابن أيضا .