صفحة جزء
فإن مات أحد الشركاء في البدنة ورضي ورثته بالتضحية بها عن الميت مع الشركاء في القياس لا يجوز وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ; لأن نصيب الميت صار ميراثا والتضحية تقرب بطريق الإتلاف فلا يصح التبرع به من الوارث عن الميت كالعتق . وإذا لم يجز في نصيبه لم يجز في نصيب الشركاء ، وفي الاستحسان يجوز ; لأن معنى القربة حصل في إراقة الدم فإن التبرع من الوارث عن مورثه بالقرب المالية صحيح كالتصدق ، وإنما لا يجوز العتق لما فيه من إلزام الولاء ، وذلك غير موجود في الأضحية

التالي السابق


الخدمات العلمية