صفحة جزء
وعلى هذا إذا كان أحد الشركاء أم ولد ضحى عنها مولاه ، أو صغيرا ضحى عنه أبوه ، ولا خلاف أنه ليس على المولى أن يضحي عن أحد من مماليكه فإن تبرع بذلك جاز . وإذا جعله شريكا في البدنة ففيه قياس واستحسان لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية