وأما الأب ليس عليه أن
يضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرواية وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله أن ذلك عليه كصدقة الفطر ; لأنه جزء منه فكما يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره . فكذلك عن جزئه . وجه ظاهر الرواية أن ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب بخلاف صدقة الفطر ، وهذا ; لأن كل واحد منهما كسبه ، ولو كانت التضحية عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر .
وإن كان للصبي مال فقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى على الأب والوصي أن يضحي من ماله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر الأصح أنه لا يجب ذلك ، وليس له أن يفعله من ماله ; لأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال الولد كالعتق ، وإن كان المقصود التصدق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب ومال الصبي
[ ص: 13 ] لا يحتمل صدقة التطوع .