صفحة جزء
وأما الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن ذلك عليه كصدقة الفطر ; لأنه جزء منه فكما يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره . فكذلك عن جزئه . وجه ظاهر الرواية أن ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب بخلاف صدقة الفطر ، وهذا ; لأن كل واحد منهما كسبه ، ولو كانت التضحية عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر .

وإن كان للصبي مال فقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى على الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر الأصح أنه لا يجب ذلك ، وليس له أن يفعله من ماله ; لأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال الولد كالعتق ، وإن كان المقصود التصدق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب ومال الصبي [ ص: 13 ] لا يحتمل صدقة التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية