، ولا تجزئ
العجفاء التي لا تنقي للنهي الذي روينا ، ولأن هذا عيب فاحش أثر في لحمها ويستوي إن اشتراها كذلك ، أو صارت عنده كذلك وهو موسر ; لأن الواجب في ذمته بصفة الكمال فلا يتأدى بالناقص . فأما إذا كان معسرا أجزأه ; لأنه لا واجب في ذمته بل يثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أي صفة كانت ، وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه