صفحة جزء
وإن أصابها شيء من هذه العيوب في اضطرابها حين أضجعها للذبح وذبحها على مكانها ففي القياس لا تجزئه ; لأنه تأدى الواجب بالأضحية لا بالإضجاع وهي معيبة عند التضحية بها ، وفي الاستحسان تجزئه ; لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فقد ينقلب السكين من يده فتصيب عينها فيجعل ذلك عفوا لدفع الحرج ، ولأنه أضجعها ليتقرب بإتلافها فتلف جزء منها في هذه الحالة من عمل التقرب فلا يمنع الجواز بخلاف ما قبل الإضجاع وعن أبي يوسف قال إذا أصابها ذلك في يوم النحر ، ثم ضحى بها بعد ذلك بيوم ، أو يومين جاز ; لأنه جاء وقت إتلافها تقربا فتلف جزء منها في هذه الحالة لا يمنع الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية