صفحة جزء
فإن كان الإمام يصلي قاعدا بالإيماء والمأموم يصلي قائما بالإيماء يصح اقتداؤه به ; لأن هذا القيام ليس بركن حتى كان الأولى تركه فيجعل كأن لم يكن ، ولو كان معدوما أصلا يصح اقتداؤه به ; لأن هذا اقتداء القاعد بالقاعد فكذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية